السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

590

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فوت عليه كذا مقدارا هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم « 1 » بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة « 2 » حينئذ « 3 » 4 - مسألة إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل وأما إذا تلفت بعد استيفاء « 4 » منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة « 5 » فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات ومع التفاوت تلاحظ النسبة 5 - مسألة إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي « 6 » كما ذكرنا في البطلان في المشهور ويحتمل قريبا « 7 » أن يرجع تمام المسمى « 8 » ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لأن المفروض أنه

--> ( 1 ) بحيث يحرم قلعه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيه نظر واشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) في اطلاقه منع ظاهر بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقا ( خوئي ) . ( 4 ) بل بعد مضى بعض المدة مع إمكان الاستيفاء ( خ ) أو إمكان استيفائها بعد القبض ( قمّيّ ) . ( 5 ) ولا يبعد أن يكون للمستأجر خيار التبعّض بالنسبة إلى ما مضى ان كان التبعّض ضرريا ( گلپايگاني ) ( 6 ) وللمتضرر بالتبعض خياره ان لم يكن التبعض مستندا إليه ( گلپايگاني ) . ( 7 ) هذا هو الأقوى فيما إذا كان حقّ الفسخ والخيار بسبب كان حين العقد كما إذا تبين الغبن أو وجد العيب السابق واما مع عروض ذلك في الأثناء فالأقوى هو التوزيع ( خ ) . بل هو المتعين في الخيارات الثابتة بالنص المستفاد منها حقّ فسخ مجموع العقد بمقتضى ظهور الدليل أو المتيقن منه واما الخيارات الناشئة من الضرر أو الشرط أو تخلف الوصف أو الشرط فالظاهر أنه لا مانع في فسخ البعض وضرر التبعض ينجبر بخياره ( گلپايگاني ) . بل هو المتعين لكنه في خصوص الخيار الثابت بالاشتراط تابع لما اشترط عليه ( قمّيّ ) . ( 8 ) هذا الاحتمال هو المتعين الا أن يكون الخيار ثابتا بالاشتراط الظاهر عرفا في تقسيط الأجرة المسماة ( خوئي ) هذا هو الأقوى مع ثبوت موجب الخيار من أول العقد كما إذا وجد فيه عيب سابق أو ظهر في المعاملة غبن أمّا إذا طرأ موجب الخيار في الأثناء فالأقوى فيه ما نسبه إلى المشهور من التبعيض ( شريعتمداري ) .